فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1709

بيع الأمة طلاقها [1] .

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة هذا في قصة ذي اليدين [2] ، وروى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم، فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" [3] ، والقول أولى من الفعل.

قيل له: إنما يكون أولى إذا لم [4] ، ونحن نحمل قوله - صلى الله عليه وسلم:"سجد قبل السلام"في غير هاتين الحالتين.

فإن قيل: فالرواية مختلفة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، فروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكبرُ ظنك على أربع، تشهدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم" [5] .

= (2232) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأخرج البخاري في كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، رقم (2536) ، ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم (1504) التخيير في حديث عائشة - رضي الله عنها -.

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (1947) ، والطبري في تفسيره عند قول الله - عز وجل: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (6/ 566) .

(2) مضى تخريجه في (1/ 200، 201) .

(3) مضى تخريجه في (1/ 408) .

(4) بياض في الأصل بمقدار جملة، ولعلها: يمكن الجمع.

(5) مضى تخريجه في (1/ 387) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت