فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 1709

40 -مَسْألَة: إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخرة بالحمد وسورة ساهيًا، أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول، أو دعا بما يدعو في التشهد الآخر، أو قرأ في موضع تشهده، أو موضع ركوعه وسجوده، أو تشهد في موضع قيامه، أو قال في موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو:

وقد نص على ذلك في مواضع، فقال في رواية صالح: إذا جلس ليتشهد، فقرأ ناسيًا، أو قام فتشهد مكان القراءة ناسيًا، سجد السهو [1] .

وقال في رواية ابن إبراهيم: إذا سها في ركوعه، فقال: سمع الله لمن حمده، يسجد [2] ، وقال في رواية حنبل [3] ، وأبي طالب: إذا صلى الظهر، فقرأ في أربع ركعات بالحمد وسورة، أو صلى المغرب، فقرأ

(1) لم أجدها بهذا اللفظ، وبنحوها في مسائله رقم (552) .

(2) ينظر: مسائله رقم (377) ، والروايتين (1/ 147) .

وابن إبراهيم هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أبو يعقوب النيسابوري، خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة جدًا، توفي ببغداد سنة 275 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 284) ، والمقصد الأرشد (1/ 241) .

(3) لم أقف عليها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت