فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 1709

في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو [1] . وقال في رواية إسحاق بن هانئ [2] ، والمروذي [3] : إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.

وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني [4] ، وأحمد بن هاشم الأنطاكي [5] : إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.

وبه قال أبو حنيفة [6] ، ومالك [7] ، والشافعي [8] - رضي الله عنهم -.

وقال داود [9] : لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،

(1) ينظر: الروايتين (1/ 147) ، وبدائع الفوائد (3/ 991) ، وفي الفروع (1/ 44) أشار إليها، وأنه لا ينبغي أن يفعل، ولم يذكر السجود.

(2) في مسائله رقم (395) .

(3) لم أقف عليها.

(4) ينظر: الروايتين (1/ 146) ، وبدائع الفوائد (3/ 991) .

(5) ينظر: الروايتين (1/ 146) ، وبدائع الفوائد (3/ 991) .

وأحمد هو: ابن هشام بن الحكم بن مروان الأنطاكي، قال الخلال عنه: (شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر) . ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 206) ، والمقصد الأرشد (1/ 204) .

(6) ينظر: مختصر القدوري ص 88، وفتح القدير (1/ 360) .

(7) ينظر: بداية المجتهد (1/ 269) ، والقوانين الفقهية ص 60.

(8) ينظر: نهاية المطلب (2/ 266) ، والبيان (2/ 336) .

(9) ينظر: المحلى (4/ 103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت