في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو [1] . وقال في رواية إسحاق بن هانئ [2] ، والمروذي [3] : إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.
وقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني [4] ، وأحمد بن هاشم الأنطاكي [5] : إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.
وبه قال أبو حنيفة [6] ، ومالك [7] ، والشافعي [8] - رضي الله عنهم -.
وقال داود [9] : لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،
(1) ينظر: الروايتين (1/ 147) ، وبدائع الفوائد (3/ 991) ، وفي الفروع (1/ 44) أشار إليها، وأنه لا ينبغي أن يفعل، ولم يذكر السجود.
(2) في مسائله رقم (395) .
(3) لم أقف عليها.
(4) ينظر: الروايتين (1/ 146) ، وبدائع الفوائد (3/ 991) .
(5) ينظر: الروايتين (1/ 146) ، وبدائع الفوائد (3/ 991) .
وأحمد هو: ابن هشام بن الحكم بن مروان الأنطاكي، قال الخلال عنه: (شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر) . ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 206) ، والمقصد الأرشد (1/ 204) .
(6) ينظر: مختصر القدوري ص 88، وفتح القدير (1/ 360) .
(7) ينظر: بداية المجتهد (1/ 269) ، والقوانين الفقهية ص 60.
(8) ينظر: نهاية المطلب (2/ 266) ، والبيان (2/ 336) .
(9) ينظر: المحلى (4/ 103) .