أبو الحسن الدارقطني [1] عن جويبر [2] عن الضحاك [3] ، عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقوم، وليس هو على وضوء، فتمت للقوم، وأعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - [4] .
وقوله: صلى، يقتضي جميعَ الصلاة.
وروى أبو الحسن بإسناده [5] عن إسحاق بن راهويه عن بقية: نا عيسى بن عبد الله الأنصاري [6] عن جويبر عن الضحاك، عن البراء بن عازب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا صلى الإمام بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسلْ هو، ثم ليُعِدْ صلاته، فإن صلى بغير وضوء، فمثل"
(1) في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (1366) .
(2) ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، قال ابن حجر: (ضعيف جدًا) ، توفي بعد 140 هـ. ينظر: التقريب ص 122.
(3) ابن مزاحم الهلالي، أبو القاسم الخرساني، قال ابن حجر: (صدوق كثير الإرسال) ، توفي بعد المئة. ينظر: التقريب ص 286.
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب رقم (4076) ، وقال: (هذا غير قوي) ، وضعفه في معرفة السنن والآثار (3/ 350) .
(5) الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (1368) ، وضعّفه ابن الملقن في البدر المنير (4/ 441) ، وقال ابن الجوزي في التحقيق (4/ 65) عن هذين الحديثين: (هذان حديثان لا يصحان؛ بقية مدلس، وعيسى ضعيف، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق البراء) .
(6) ابن أُنيس المدني، قال ابن حجر: (مقبول) . ينظر: التقريب ص 486.