ذلك"، وظاهر هذه الأخبار يدل على الفراغ من الصلاة، ثم لم يأمر المأمومين بالإعادة، فدل على أن الإعادة غير واجبة."
واعتمد أحمد - رحمه الله - في المسألة على إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -، فروى أحمد في مسائل عبد الله [1] قال: نا وكيع [2] قال: نا الأعمش [3] عن إبراهيم [4] : أن عمر - رضي الله عنه: صلى بالناس وهو جنب، وأعاد ولم يعيدوا [5] .
(1) رقم (514) ، ولم يذكر السند فيها. وينظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (3/ 57) .
(2) ابن الجراح بن مليح الرُّؤاسي، أبو سفيان الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة حافظ عابد) ، له: كتاب الزهد، توفي سنة 197 هـ. ينظر: التقريب ص 650.
(3) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، قال ابن حجر: (ثقة حافظ، عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس) ، توفي سنة 148 هـ. ينظر: التقريب ص 253.
(4) النخعي، مضت ترجمته.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (4604) ، وهو مرسل، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى في مصنفه رقم (3656) ، والدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (1371) ، والبيهقي في الكبرى, كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب، رقم (4073) ، وصحح الأثر: المجدُ في المنتقى في باب: من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ص 275، وعلّق أبو الطيب آبادي على سند الدارقطني بقوله: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات) . ينظر: التعليق المغني (2/ 187) .