فهرس الكتاب

الصفحة 537 من 1709

ليس هو دمًا مسفوحًا [1] .

وهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - [2] .

وقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه [3] .

وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس [4] .

وسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير [5] .

وهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره [6] ، وبه قال الشافعي - رحمه الله - [7] .

= وينظر: المغني (2/ 484) ، ومختصر ابن تميم (1/ 68) ، والإنصاف (2/ 323) .

(1) في الأصل: دم مسفوح.

(2) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (1/ 129) ، وتحفة الفقهاء (1/ 96) .

(3) في مسائله رقم (287) .

(4) لم أقف على روايته، وينظر: المبدع (1/ 247) .

(5) في الأصل: كثيرًا.

(6) ينظر: المحرر (1/ 32) ، والمستوعب (1/ 330) .

وذهبت المالكية: إلى أنه إذا كثر، يجب غسله. ينظر: المدونة (1/ 21) ، والمعونة (1/ 117 و 118) .

(7) ينظر: الحاوي (1/ 295) ، والمهذب (1/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت