أنه قال:"ما أُكل لحمه، فلا بأس ببوله" [1] .
وروى محارِب بن دِثار [2] عن حذيفة بن اليمان، أو عن جابر - رضي الله عنهما - [3] ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ما أُكل لحمه، فلا بأس ببوله" [4] .
فإن قيل: هذا خبر ضعيف؛ لأن سوار بن مصعب متروك الحديث، ومطرف متروك الحديث أيضًا [5] .
(1) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، رقم (460 و 462) ، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: نجاسة الأبوال والأرواث، رقم (4147) ، وقال: (لا يصح في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء) ، وقال ابن حجر: (ضعيف جدًا) . التلخيص (1/ 103) .
(2) في الأصل: زناد، والتصويب من سنن الدارقطني، والبيهقي.
ومحارب هو: ابن دثار السدوسي، الكوفي، القاضي، قال ابن حجر: (ثقة إمام زاهد) ، توفي سنة 116 هـ. ينظر: التقريب ص 580.
(3) في سنن الدارقطني، والبيهقي عن جابر - رضي الله عنه -.
(4) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، رقم (461) ، وقال: (عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان) ، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: نجاسة الأبوال والأرواث، رقم (4148) وقال: (لا يصح في هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء) ، وقال ابن حجر: (ضعيف جدًا) . التلخيص (1/ 103) .
(5) مضى التنبيه على عدم ضعف مطرف - رحمه الله -، ولعله يقصد: عمرو بن الحصين العقيلي الوارد في سند حديث جابر - رضي الله عنه -، فهو متروك، كما ذكره ابن حجر في التقريب ص 461.