فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1709

احتجاجًا على طهارته، وروى زيد بن علي [1] عن أبان [2] ، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل لك أكلُ لحمه، أصابه، أو أصاب الثوب" [3] .

ولأن المسألة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -.

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكير بن الأشج [4] قال: كان أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلون، وخُرُوءُ البعير في ثيابهم [5] ، وهذا إشارة إلى جميعهم.

وروى عاصم [6]

(1) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أبو الحسين المدني، قال ابن حجر: (ثقة) ، قتل سنة 122 هـ، ينظر: التقريب ص 213.

(2) في الأصل: أبانه.

وأبان هو: ابن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد المدني، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي سنة 105 هـ. ينظر: التقريب ص 56.

(3) لم أقف عليه.

(4) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله المدني، نزيل مصر، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي سنة 120 هـ. ينظر: التقريب ص 102.

(5) لم أقف عليه، وقد ذكره الهاشمي في رؤوس المسائل (1/ 177) ، وابن تيمية في شرح العمدة (1/ 113) .

والخُرْء: العذرة، والجمع خروء. ينظر: لسان العرب (خرأ) .

(6) ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة) ، توفي بعد سنة 140 هـ. ينظر: التقريب ص 294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت