فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 1709

فإذا طَعِما، غسل بولهما [1] .

وروى أبو داود بإسناده [2] عن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -، - حديث أم قيس في الصحيحين - [3] : أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.

وروى أبو داود بإسناده [4] عن لُبابة [5] بنتِ الحارث قالت: كان الحسين بن علي - رضي الله عنهما - في حِجْر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبال عليه، فقلت: البس ثوبًا، وأعطِني إزارك حتى أغسله لك، قال:"إنما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذكر" [6] .

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بعد الحديث.

(2) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (374) .

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان، رقم (223) ، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع، رقم (287) .

(4) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (375) .

(5) في الأصل: ابانة، والتصويب من سنن أبي داود.

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم (26875) ، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، رقم (522) ، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب تطهير الثياب، باب: غسل بول الصبية، رقم (282) ، قال البوصيري: (هو صحيح إن سلم من الانقطاع، قال المزي في التهذيب والأطراف: [روى قابوس عن أبيه عن أم الفضل] ) . ينظر: مصباح الزجاجة (2/ 280) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت