نص عليه في رواية صالح [1] .
وقال أبو حنيفة [2] ، ومالك [3] ، والشافعي [4] - رضي الله عنهم: لا يجوز له اللبث قبل رفع الجنابة.
دليلنا: ما روى حنبل [5] قال: نا أبو نعيم [6] قال: نا هشام بن سعد [7] عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورضي عنهم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل [يكون] [8] جنبًا، فيتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث [9] .
(1) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد - رحمه الله - الكوسج في مسائله رقم (86) ، وينظر: المغني (1/ 200) ، والإنصاف (2/ 115) .
(2) ينظر: التجريد (2/ 765) ، وشرح فتح القدير (1/ 115) .
(3) ينظر: الإشراف (1/ 286) ، وبداية المجتهد (1/ 83) .
(4) ينظر: البيان (1/ 250) ، والمجموع (2/ 128) .
(5) ابن إسحاق، مضت ترجمته.
(6) هو: الفضل بن دُكين الكوفي، أبو نعيم الملائي، مشهور بكنيته، قال ابن حجر: (ثقة ثبت) ، توفي سنة 218 هـ. ينظر: التقريب ص 495.
(7) في الأصل: سعيد، وهو خطأ.
وهشام هو: ابن سعد المدني، أبو عباد، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام) ، توفي سنة 160 هـ. ينظر: التقريب ص 639.
(8) ساقطة من الأصل، وهي موجودة في الأثر.
(9) ذكره المجد في المنتقى عن حنبل بالسند الذي ذكره المؤلف في كتاب: =