فهرس الكتاب

الصفحة 644 من 1709

بذلك، على أنه في أخبارنا حظر، وفي خبرهم إباحة، والحاظر أولى.

وقد أجاب ابن بطة عن هذا الحديث بنحو ما أجبنا به، وإن كان مخصوصًا من وجهين: أحدهما: ما تقدم من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وقولها: أفنصليهما إذا فاتتنا؟ قال:"لا".

والثاني: حيث [1] يتنفّل بها من غير أن يكون لها سبب؛ لأنها أخبرت عن دوام فعله، وما لا سبب له لا يجوز له لا يجوز لغيره. وفي لفظ آخر بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال [2] ، وبين من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - بقوله تعالى: {نَافِلَةً لَكَ} ، فيكون ما يتنفل به غيره جبرانًا لفريضته، وتمامًا لنقصه، وما يتنفل به هو - صلى الله عليه وسلم - فضل له على مفترضه، وعلو في درجته، وكما خُصَّ - عليه السلام - بالموهوبة [3] ، وبعدد الزوجات، وغير ذلك.

واحتج: بما روى جبير بن مطعِم - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال:"يا بني"

(1) في الأصل: حديث.

(2) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رخَّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (1280) ، وفي سنده محمد بن إسحاق: مدلّس، وقد عنعن، وقال الألباني عن الحديث: (منكر) . ينظر: السلسلة الضعيفة رقم (945) .

(3) مستفاد من قوله تعالى في سورة الأحزاب، آية 50: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت