فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1709

وإن فاتته مع الفرائض، قضاها [1] .

وللشافعي - رضي الله عنه - قولان [2] :

أحدهما: مثلُ قولنا، وأنه يقضي.

والثاني: لا يقضي، وهو قول مالك - رحمه الله - [3] ، ولا فرق عندهما بين أن تفوت مع الفرائض، أو منفردة.

دليلنا: ما روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، فليصلِّهما".

رواه ابن خزيمة في كتابه [4] ، وابن المنذر [5] ، وجابر بن المرجا

(1) الذي وقفت عليه عند الحنفية: أنها لا تقضي إذا فاتت إلا سنة الفجر؛ فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة. ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 314) ، والاختيار لتعليل المختار (1/ 90) .

(2) ينظر: الحاوي (2/ 287) ، ونهاية المطلب (2/ 344) ، والبيان (2/ 280) .

(3) ينظر: الإشراف (1/ 287) ، والكافي ص 75.

(4) الصحيح رقم (986، 1117) ، ومضى تخريجه في (2/ 138) .

(5) لم أقف عليه عند ابن المنذر، وأخرجه أيضًا الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (1436) ، والحاكم في مستدركه، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (1015) ، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ، وبنحوه أخرجه الترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، رقم (423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت