نص على هذا في مواضع، فقال في رواية عبد الله [1] : لا يعجبني الوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة، إما أربع، أو ركعتان، أو ست، والذي أذهب إليه، وآخذ به: يسلم في ركعتين، ويوتر بواحدة، وكذلك نقل يوسف بن موسى: لا تعجبني واحدة [2] ، قيل له: فكم؟ قال: ثلاث، ويسلِّم في الثنتين [3] .
فقد بين أن المختار ثلاث يسلِّم من اثنتين.
ونقل أبو طالب عنه [4] : لا يجلس في الخمس والسبع إلا في آخرهن، وذكر حديث عائشة - رضي الله عنها: أنه صلى خمسًا لم يفصل بينهن [5] ، وذلك إذا عمد إلى الوتر، لم يفصل بينهن، وكذلك نقل أبو داود عنه [6] : إذا أوتر بتسع، فلا يقعد إلا في الثامنة، وكذلك نقل
(1) في مسائله رقم (440) .
(2) في الأصل: واحد.
(3) لم أقف على رواية موسى، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (297 و 408) ، وأبو داود في مسائله رقم (459) ، وابن هانئ في مسائله رقم (495 و 502) ، والروايتين (1/ 161) .
(4) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (440 و 441) ، وينظر: المغني (2/ 589) ، ومختصر ابن تميم (2/ 175) ، والفروع (2/ 359) ، والإنصاف (4/ 116 و 117) ، وفتح الباري لابن رجب (6/ 201) .
(5) مضى تخريجه في (2/ 156) .
(6) في مسائله رقم (461) .