فهرس الكتاب

الصفحة 738 من 1709

الأخير من شهر رمضان. وقال مثنى بن جامع [1] : سألته عن القنوت، فأكثرُ علمي أنه لم يره في السنة كلها، وأجازه لمن فعله. فظاهر هذا: أنه مسنون في النصف الأخير، ولا يستحب ذلك في كل ليلة، وعندنا [2] : أنه قد رجع عن هذا القول؛ لأنه قد صرح بذلك في رواية خطاب، وبهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله - [3] .

وقال مالك [4] ، والشافعي [5] - رحمهما الله: يقنت في النصف الأخير من رمضان.

دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند [6] قال: نا وكيع قال: نا يونس بن أبي إسحاق [7]

(1) لم أقف عليها من رواية مثنى، ونقلها صالح في مسائله رقم (233 و 354) ، وعبد الله في مسائله رقم (418 و 453 و 467) ، وينظر: ما مضى من المراجع، والمستوعب (2/ 199) ، ومختصر ابن تميم (2/ 177) .

(2) في الأصل: وعند. ينظر: الفروع (1/ 111) ، والإنصاف (4/ 124) ، وكشاف القناع (1/ 98) .

(3) ينظر: مختصر الطحاوي ص 28، ومختصر القدوري ص 75.

(4) ينظر: الإشراف (1/ 291) ، والكافي ص 74، لكن القول الصحيح عندهم: أنه لا يقنت مطلقًا. ينظر: المدونة (1/ 224 و 225) ، والكافي ص 74.

(5) ينظر: الحاوي (2/ 291) ، والبيان (2/ 268) .

(6) رقم (1718) .

(7) السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق يهم قليلًا) ، توفي سنة 152 هـ. ينظر: التقريب ص 686.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت