في الوتر بعد الركوع [1] . وروى أبو بكر النجاد قال: قُرِئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال: نا قريش بن أنس [2] قال: نا العوام بن حمزة [3] قال: سألت أبا عثمان [4] عن القنوت بعد الركوع، أو قبل الركوع؟ قال: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، وذكر رابعًا [5] - رضي الله عنهم - قنتوا بعد الركوع [6] .
ولا تكبيرة مفعولة بعد الفراغ من القراءة، فالمستحب أن يدخل
(1) أخرجه البيهقي في سننه بسنده في كتاب: الصلاة، باب: دعاء القنوت، رقم (3133) ، وصححه عنه، بلفظ: (كان يقنت بعد الركوع) .
(2) الأنصاري، أبو أنس البصري، قال ابن حجر: (صدوق تغير بأَخَرة) ، توفي سنة 208 هـ. ينظر: التقريب ص 509.
(3) المازني، البصري، قال ابن حجر: (صدوق ربما وهم) . ينظر: التقريب ص 479.
(4) يعني: النهدي، مضت ترجمته.
(5) في الأصل: وذكر أربعًا.
(6) أخرجه البيهقي بإسناده في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، رقم (3108) ، وكذلك أخرجه في المعرفة (3/ 124) ، وقال: (هذا إسناد حسن) ، وتعقبه التركماني بأن العوام بن حمزة عنده مناكير، فكيف يكون حسنًا؟ ينظر: الجوهر النقي (2/ 288) ، قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: يحفظ عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي بكر وعمر؟ قلت: لا أعرف إلا حديث العوام بن حمزة في القنوت؛ يعني: قال: فإني استغربته، وافق هذا الشيخ. يعني: وافق عاصمًا الأحول. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي (3/ 367) .