فهرس الكتاب

الصفحة 780 من 1709

خروج النساء إلى العيد -، فقال: هؤلاء يفتنَّ الناس، إلا أن يكون امرأة قد طعنت في السن، وبهذا قال أبو يوسف [1] .

وقال أبو حنيفة - رحمه الله - [2] : يُكره خروجها إلى الفجر والعشاء والعيدين، ولا خلاف في الشابة أنه يكره لها ذلك.

دليلنا: ما روى أحمد - رحمه الله - [3] ، وذكره أبو بكر الخلال في جامعه قال: نا وكيع قال: ثنا حنظلة الجمحي [4] عن سالم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد، فَأْذنوا لهنَّ" [5] .

= وعبد الله في مسائله رقم (618) ، وينظر: التمام (1/ 246) ، والمبدع (2/ 181) ، والإنصاف (5/ 338) .

وإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية. ينظر: المدونة (1/ 106) ، والكافي ص 78، والمهذب (1/ 303) ، والبيان (2/ 366) .

(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 231) ، وبدائع الصنائع (2/ 238) .

(2) ينظر: الحجة (1/ 200) ، والمبسوط (2/ 63) ، وبدائع الصنائع (2/ 238) .

(3) في المسند رقم (5211) .

(4) ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، قال ابن حجر: (ثقة حجة) ، توفي سنة 151 هـ. ينظر: التقريب ص 169.

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، رقم (865) ، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (442) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت