أصح الروايتين [1] :
نقلها المروذي [2] ، فقال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تؤم النساء في الفريضة؟ فقال: نعم، وتقوم في وسطهن، قيل: فالتطوع؟ قال: إذا كان في الفرض، فالتطوعُ أسهل. وكذلك نقل أبو طالب عنه [3] : أنه سأله: تؤم المرأة النساء؟ قال: نعم، في الفرض [4] ؟ نعم، واحتج بحديث عائشة - رضي الله عنها - أنها أمّت [5] ، وأم سلمة [6] ،
(1) ينظر: الهداية ص 97، والمغني (3/ 37) ، والمحرر (1/ 188) ، والإنصاف (4/ 462) .
(2) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (534) ، وابن هانئ في مسائله رقم (360) ، والكوسج في مسائله رقم (309) .
(3) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى، وشرح الزركشي (2/ 96 و 98) .
(4) كذا في الأصل، ولعلها: فقلت: في الفرض؟ قال: نعم.
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (5086) ، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (4990) ، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (1507) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تؤم النساء، رقم (5355) ، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله -، كما في مسائل ابن هانئ رقم (360) وصححه النووي في المجموع (4/ 69) ، والخلاصة (2/ 680) .
(6) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (5082) ، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (4988) والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (1508) ، واحتج به الإمام أحمد - رحمه الله - كما في مسائل ابن هانئ =