وأم ورقة [1] - رضي الله عنهن -.
وبهذا قال الشافعي - رضي الله عنه - [2] .
وروى حنبل - وقد سأله: تؤم المرأة النساء؟ - قال: تقوم وسطهن، قيل: في المكتوبة؟ قال: لا، التطوع [3] . فظاهر هذا: كراهةُ صلاة الفريضة في جماعة لهن.
وهو قول أبي حنيفة [4] ، ومالك [5] - رحمهما الله -.
قال الخلال: أخطأ حنبل فيما حكى من قوله: أن تؤمهم [6] ،
= رقم (360) ، وصححه النووي في المجموع (4/ 69) ، والخلاصة (2/ 680) .
(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (27283) ، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إمامة النساء، رقم (591 و 592) ، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (1506) ، وفي سنده جهالة، قال الذهبي: (هذا لم يصح) . ينظر: التنقيح (2/ 317) ، والتلخيص (2/ 907) ، وينظر: علل الدارقطني (15/ 416) ، واحتج به بعض أهل العلم. ينظر: إعلام الموقعين (4/ 228) .
(2) ينظر: الأم (2/ 322) ، والحاوي (2/ 356) .
(3) لم أقف عليها.
(4) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 305) ، والهداية (1/ 57) .
(5) ينظر: المدونة (1/ 84) ، والإشراف (1/ 296) .
(6) في الأصل: يؤمهم. والمراد: تؤمهنَّ في التطوع.