فهرس الكتاب

الصفحة 788 من 1709

ولا تؤمهم الفرض [1] ، والعمل على ما رواه الباقون [2] .

فالدلالة على أن ذلك مستحب: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذَّ بسبع وعشرين درجة" [3] ، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل.

وروى النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري [4] عن أم ورقة الأنصارية - رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزورها، ويقول:"انطلقوا نزور الشهيدة"، وأمر أن يؤذن لها، ويقام، وأن تؤم دارها في الفرائض [5] .

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"ليس على النساء أذان ولا إقامة، وتصلي معهن في الصف، ولا تقدمهنَّ" [6] .

(1) كذا في الأصل، ولعلها: تؤمهنَّ في الفرض.

(2) في الأصل: رووا، لم أقف على كلام الخلال - رحمه الله -.

(3) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (645) ، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (650) .

(4) قال ابن حجر: (مجهول الحال) . ينظر: التقريب ص 361.

(5) مضى تخريجه.

(6) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رقم (1921) ، وقال: (رواه الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت