الحسين بن علي، عن علي] [1] - رضي الله عنهم وأرضاهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع، صلى جالسًا، فإن لم يستطع السجود، أومأ، وجعل السجودَ أخفضَ من الركوع، فإن لم يستطع، صلَّى على جنبه الأيمن مستقبلًا [2] القبلة، فإن لم يستطع، صلى على قفاه مستلقيًا، وجعل رجليه مستقبل القبلة، وأومأ بطرفه" [3] ، وهذا نص.
والقياس: أنه مرض لم يزل عقله، فوجب أن لا يسقط عنه فرض الصلاة، أصله: إذا كان قادرًا على الإيماء برأسه، وفيه احتراز من الجنون؛ لأن هناك زال عقله، ولأنه قادر على الصلاة بإيماء، فلزمه، دليله: إذا كان قادرًا على الإيماء برأسه، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه أنه لا يمتنع أن يلزمه ذلك، وقد قال أحمد - رحمه الله - [4] : يصلي مضطجعًا،
(1) ساقطة من الأصل، والمثبت من سند الحديث كما رواه الدارقطني في سننه.
(2) في الأصل: مستقبلة.
(3) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صلاة المريض ومن رعف في صلاته، رقم (1706) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما روي في كيفية الصلاة على الجنب أو الاستلقاء، وفيه نظر، رقم (3678) ، قال الذهبي في الميزان (1/ 485) : (حديث منكر) ، وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (2/ 121) ، ونبّه ابنُ حجر إلى أن ذكر الإيماء لا وجود له في هذا الحديث الضعيف. ينظر: التلخيص (2/ 640) ، قال ابن مفلح في الفروع (3/ 70) : (ليس فيه"وأومأ بطرفه"، وإسناده ضعيف) .
(4) ينظر: الفروع (3/ 70) ، والمبدع (2/ 101) .