فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1709

القبلة في السفينة [1] [2] .

والجواب: أنه يحتمل أن يكون خافوا الغرق، فصلوا جلوسًا، ونحن نجيز ذلك، وقد قال أحمد - رحمه الله - في رواية أحمد بن الحسين - رحمه الله - [3] : يصلي في السفينة قائمًا إلا أن [لا] [4] يستطيع، أو لعل السفينة تكفأ. وأما حديث أنس - رضي الله عنه -، فظاهره يقتضي أنهم كانوا يأمنون ذلك؛ لأنه قال: كنا نجرُّها جرًا، ولكن يحتمل أن يكون صلى بهم صلاة النافلة.

فإن قيل: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أن صلاة النافلة لا تصلى جماعة.

(1) في الأصل: نتحرى القبلة في القبلة، والتصويب من مختصر اختلاف العلماء (1/ 354) .

(2) أخرجه بهذا السند الطحاوي في اختلاف العلماء، ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 354) ، وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناده في مصنفه رقم (6622) ، قال البيهقي في المعرفة (4/ 281) : (وفيه نظر) ، وينظر: فتح الباري لابن رجب (2/ 246) ، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (4555) عن مجاهد قال: كنا نصلي في السفينة قعودًا.

(3) لم أقف عليها، ونقل نحوها: صالح في مسائله رقم (1026) ، وعبد الله في مسائله رقم (311) ، وأبو داود في مسائله رقم (533) ، والكوسج في مسائله رقم (375) .

(4) ساقطة من الأصل، وبها يستقيم الكلام، وتوافق الروايات المنقولة عن الإمام أحمد - رحمه الله -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت