فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1709

هذا نقل المروذي [1] : إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل [2] ، ويوسف بن موسى [3] ، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ - رضي الله عنه - [4] -، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.

وهو قول أبي حنيفة [5] ، ومالك [6] - رحمهما الله -.

وفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد [7] : لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلَّى

(1) ينظر: تهذيب الأجوبة (2/ 894) ، والروايتين (1/ 171) ، والانتصار (2/ 441) ، والمغني (3/ 69) .

(2) ينظر: الروايتين (1/ 171) ، والانتصار (2/ 441) ، والمغني (3/ 67) ، والشرح الكبير (4/ 411) ، والمبدع (2/ 80) .

(3) ينظر: الروايتين (1/ 171) ، والانتصار (2/ 441) ، ونقل إبراهيم الحربي عدم ذهاب الإمام أحمد - رحمه الله - للعمل بحديث معاذ - رضي الله عنه -. ينظر: طبقات الحنابلة (1/ 233) ، وفتح الباري لابن رجب (4/ 228) .

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا صلى، ثم أمَّ قومًا، رقم (711) ، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، رقم (465) .

(5) ينظر: مختصر القدوري ص 80، وتحفة الفقهاء (1/ 260) .

(6) ينظر: الإشراف (1/ 295) ، والكافي ص 47.

(7) ينظر: الروايتين (1/ 171) ، والانتصار (2/ 441) ، والمغني (3/ 68) ، والشرح الكبير (4/ 411 و 413) ، والمبدع (2/ 79) ، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (302 و 316 و 363) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت