فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
النبي - صلى الله عليه وسلم -، فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين، قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: صدق [1] .
ورُوي عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تعاد صلاة في يوم مرتين [2] .
فإن قيل: فلو سلمنا لكم إعادة الفرض في ذلك الوقت، لكان السؤال عليكم قائمًا؛ لأن عندكم: أن الثانية كانت [3] تكون فريضة، والأولى تصير نفلًا، وهي للمأموم فريضة، وهذا يوجب جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.
قيل له: صلاته في حال اقتداء الفرض فيه كانت مؤداة بنية الفرض،
(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 139) ، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (3/ 320) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 317) ، وحديثه مرسل، قال ابن حزم: (أما حديث خالد بن أيمن، فساقط؛ لأنه مرسل) ، وقال ابن حجر: (تابعي أرسل حديثًا) . ينظر: المحلى (4/ 151) ، والإصابة (3/ 357) .
(2) أخرجه أحمد في المسند رقم (4689) ، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في جماعة، وأدرك جماعة، أيعيد؟ رقم (579) ، والنسائي، كتاب: الإمامة، باب: سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، رقم (860) ، والدارقطني، كتاب: الصلاة، باب: لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، رقم (1542) ، وصحح الحديث ابنُ حزم في المحلى (4/ 151) ، وينظر: البدر المنير (2/ 664) .
(3) كذا في الأصل، ولعلها: زائدة من النساخ.