فهرس الكتاب

الصفحة 987 من 1709

وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله - [1] .

وقال أبو يوسف: قد أساء، وصلاته تامة (1) .

دليلنا: ما رُوي عن ابن مسعود - رضي الله عنه: أنه أخذ قملة في الصلاة، فدفنها، ثم قرأ: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (25) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} [المرسلات: 25، 26] [2] .

وأيضًا: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تسوية الحصى في الصلاة؟ فقال:"مرة واحدة، أو دع" [3] ، فأباح تسوية الحصى في الصلاة مرة، وطرح القملة

(1) ينظر: الآثار (1/ 410) ، ومختصر اختلاف العلماء (1/ 316) ، وتبيين الحقائق (1/ 167) .

وذهبت المالكية: إلى أنه لا يقتلها في الصلاة، ولا في المسجد، ولا يلقيها فيه، ولا بأس أن يطرحها خارج المسجد. ينظر: المدونة (1/ 102) ، والتاج والإكليل (2/ 443) .

وقالت الشافعية: بتحريم قتلها في المسجد، وإلقائها فيه، ودمها نجس يعفى عن يسيره، فإن كثر، لم تصح الصلاة، وقد مضى ذلك. ينظر: المجموع (3/ 99) ، والأشباه والنظائر (2/ 321) .

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (1747) ، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (7568) ، والبيهقي في الكبرى، باب: من وجد في صلاته قملة، رقم (3609) ، وفي سنده: مسلم الملائي، قال ابن حجر: (ضعيف) . ينظر: التقريب ص 591.

(3) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (21446) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه -، وسيذكره المؤلف، قال الهيثمي في المجمع (2/ 87) : (فيه محمد بن أبي ليلى، وفي حديثه ضعف) ، وينظر: إرواء الغليل (2/ 98) ، وقد جاء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت