فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1709

وقال أبو يوسف: يكره في الفرض، لا في النفل [1] .

دليلنا: ما أخبرني الخطيب [2] بإسناده [3] عن واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"عدُّ الآي في الفريضة والتطوع" [4] ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ فاتحة الكتاب في صلاته، فعدَّها سبع آيات عد الأعراب [5] .

(1) اختلف النقل عن أبي يوسف - رحمه الله -، فمرة: كما ذكر المؤلف، ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 207) ، وأخرى: أنه لا بأس به في الفريضة والتطوع. ينظر: تحفة الفقهاء (1/ 244) .

وذهبت المالكية إلى جواز ذلك. ينظر: مواهب الجليل (2/ 265) ، ونقله عن الإمام مالك - رحمه الله - ابنُ المنذر في الأوسط (3/ 271) ، وينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 207) .

وذهب الشافعي - رحمه الله - إلى أن تركه أفضل. ينظر: البيان (2/ 320) ، والمجموع (4/ 25) .

(2) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المشهور بـ: (الخطيب البغدادي) ، قال الذهبي: (الإمام الأوحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت) . ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 270) ، وقد مضت ترجمته عند ذكر تلاميذ القاضي في المقدمة (1/ 36) .

(3) في تاريخ بغداد (3/ 356) .

(4) قال الألباني: (موضوع؛ آفته أبو سعيد الشامي - وهو عبد القدوس بن حبيب الوحاظي - وهو كذاب) . ينظر: السلسلة الضعيفة (8/ 317) ، رقم (3857) .

(5) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: الجهر ببسم الله الرحمن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت