فهرس الكتاب
وبناء على قول الجمهور -وهو الراجح- فإنه لا يصح نكاح المرأة إلا بإذن وليها، لما تقدم من الأدلة الصريحة الصحيحة، فلا يسوغ شرعا العدول عنها.
والله أعلم.
المفتي: ... مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
ـــــــــــــــــــ
الفتوى: ... تعيين الزوجين من شروط النكاح
تاريخ الفتوى: ... 24 ربيع الأول 1424 / 26-05-2003
السؤال
أرسلت لكم من قبل سؤالا عن زواج المسيار وكانت الإجابة برقم63945 ولكن أريد أن أستفهم عن معنى تعيين الزوجين الذي هو في شروط الزواج ثم إنني مطلقة وعمري 45 سنة فهل أستطيع أن أزوج نفسي بدون ولي وإذا كان الزواج سوف يتم في بلد آخر غير بلدنا فهل يكتب المهر والصداق بعملة هذا البلد أم بعملة بلدنا؟ وهل تجوز كتابة أرقام إقاماتنا في عقد الزواج أم يكون هذا باطلًا عند رجوعنا إلى بلدنا؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط النكاح التي يتوقف صحته عليها أن يكون كل من الزوجين معينًا باسمه كمحمد بالنسبة للزوج، أو فاطمة بالنسبة للزوجة مثلًا، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره.
قال ابن قدامة في المغني: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليها يجب تعيينهما... إلى أن قال: فإن كان له ابنتان فأكثر فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.
وبهذا نكون قد أجبنا على النقطة الأولى من سؤالك.
أما الثانية وهي المتعلقة بزواجك من غير ولي، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يصح نكاح الثيب ولا غيرها إلا بإذن وليها، وهذا هو الراجح للأحاديث المصرحة بذلك منها:
-قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أبو داود والترمذي، وصححه السيوطي.
-وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني.
وعلى هذا، فلا يجوز للسائلة ولا غيرها من النساء الزواج إلا بعد موافقة من له الولاية عليها، وإلا كان النكاح باطلًا كما مر في الحديث.
أما بخصوص نوع الصداق، فإنه يرجع فيه إلى الاتفاق بين الزوجين، وما تراضيا عليه.
وعليه، فلا مانع في اختيار أي عملة من البلدين.