فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 1053

٣٥١ - ٤١٢ - عن ابن عباس، عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض (١) ".

صحيح - "صحيح أبي داود" (٧٠٠) .

٣٥٢ - ٤١٣ - عن ابن عباس:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلي، فمرت شاة بين يديه؛ فساعاها إلى القبلة، حتى ألزقَ بطنه بالقبلة.

صحيح - "صحيح أبي داود" (٧٠٢) .

٣٥٣ - [٢٣٨٤ - عن أبي ذر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"تعاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسود".

قلت: ما بال الأسود من الأصفر من الأحمر؟!

فقال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني؟ فقال:

"الكلب الأسود شيطان"].

صحيح - "الصحيحة" (٣٣٢٣) : م بلفظ "يقطع الصلاة ... " (٢) .

[٥٣ - باب فيما لا يقطع الصلاة]

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

[٥٤ - باب المشي إلى الصلاة وانتظارها]

٣٥٤ - ٤١٦ - عن أبي أمامة، أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قال:


(١) أي: البالغة؛ على حد قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة الحائض: "لا تقبل صلاتها إلا بخمار"، وقد مضى في آخر (٢٩ - باب ...) . وحمله ابن خزيمة في "صحيحه" على ظاهره، فقال: "الحائض دون الطاهر"! وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل، وانظر تعليقي عليه (٢/ ٢٢) .
(٢) والفرق بين اللفظين بيِّن، فالأول صريح بالإعادة، بخلاف الآخر، فقد تأوله بعض الحفاظ بما لا يستلزم الإعادة، فانظر "الصحيحة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت