فهرس الكتاب
الصفحة 220 من 1053
أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يصلي، فمرت شاة بين يديه؛ فساعاها إلى القبلة، حتى ألزقَ بطنه بالقبلة.
(١) أي: البالغة؛ على حد قوله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة الحائض: "لا تقبل صلاتها إلا بخمار"، وقد مضى في آخر (٢٩ - باب ...) . وحمله ابن خزيمة في "صحيحه" على ظاهره، فقال: "الحائض دون الطاهر"! وهذا أشبه ما يكون بالتكليف بما لا يطاق، كما هو ظاهر بأدنى تأمل، وانظر تعليقي عليه (٢/ ٢٢) .
(٢) والفرق بين اللفظين بيِّن، فالأول صريح بالإعادة، بخلاف الآخر، فقد تأوله بعض الحفاظ بما لا يستلزم الإعادة، فانظر "الصحيحة".
حجم الخط: