"لا يحلُّ لامرأة [أن] تصوم وزوجها شاهد إِلّا بإذنِه، ولا تأذن لرجل في بيتها وهو له كاره، وما تصدقت من صدقة؛ فله [نصف] صدقتها، وإنّما خلقت من ضلع".
صحيح لغيره - "الإرواء" (٧/ ٦٤) ، "صحيح أبي داود" (٢١٢١) . ومضى طرفه الأَول من طريق آخر وبزيادة فيه مهمة برقم (... / ٩٥٤) .
سابقني النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فسبقته، فلبثنا حتّى إِذا أَرهقني (١) اللحم؛ سابقني فسبقني، فقال [النبي] - صلى الله عليه وسلم -:
(١) أَي: غشيني، وفي رواية أَبي داود: فلما حملت اللحم ... وهو رواية لـ "كبرى النسائي"، وهو كناية عن السِّمَن.
(٢) الحديث في "الإحسان" (٦/ ١٨٨/ ٤١٦٤) بإسناد آخر عن أَبي هريرة، ولم أَره في مكان آخر بإسناده الذي ساقه هنا.