فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 1053

صحيح - "المشكاة" (٣٠٢١/ التحقيق الثاني) ، "الإرواء" (١٦٢٤) ، "الصحيحة" (٢٢٨٢) "الروض" (٢١٩) .

[٣٧ - باب في العمرى والرقبى]

٩٦٤ - ١١٤٩ - عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من أُعمر أَرضًا؛ فهي لورثته" (١) .

صحيح لغيره - "الإرواء" (٦/ ٥٣/ الحاشية) .

٩٦٥ - ١١٥٠ - فذكر بإِسناده نحوه.

[قلت: ولفظه: "العمرى سبيلها سبيل الميراث"] .

صحيح - "الإرواء" أيضًا.

٩٦٦ - ١١٥١ - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:

"لا تُرقِبوا أَموالكم، فمن أَرقبَ شيئًا؛ فهو لِمَن أُرقِبه".

صحيح لغيره دون تفسير: الرقبى، وأَظنها مدرجة (٢) - "الإرواء" (٦/ ٥٢ - ٥٥) .


= "صحيح مسلم" كما جرى في أَمثالها، وسبق التنبيه على شيءٍ منه، لكن الأَمر هنا يختلفُ؛ لأَنَّه عنده بلفظ: " .. الذي يتصدقُ بصدقة ... " ليس فيه ذكر العطية والهبة، ثم هو عنده عن ابن عباس وحده، مع اختلاف إسناده عنه، وليس فيه: (وابن عمر) .
(١) الأَصل: "لوارثه"! والتصحيح من "الإحسان"، وغفل المعلقون الأربعة - كعادتهم - فلم يصححوها!
(٢) هنا في الأصل ما نصه: "والرقبى أن يقول الرَّجل: هذا لفلان ما عاش، فإن ماتَ فلان فهو لفلان" فحذفتها؛ لأنها ليست من شرط الكتاب؛ ولأنها لم ترد في أحاديث (الرقبى) ، منها حديث جابر في الباب، وحديث ابن عمر عن غيره، كأحمد، وفي رواية عنده أنها من قول عطاء، انظر: "الإرواء".
و (الرقبى) - بوزن العمرى -: مأَخوذةٌ من المراقبة؛ لأَنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت