فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين، فلما أقامَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة؛ زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان، وتركت صلاةُ الفجر لطولِ القراءة، وصلاةُ المغرب لأنها وتر النهار.
(١) هذا الحديثُ وحديث ابن عباسٍ الآتي هناك؛ ممّا جنى عليهما السقاف فقال فيما سمّاه "صحيح صفة صلاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من التكبير إلى التسليم كأنّك تنظرُ إِليها"!! (ص ٢١) قال: "والصحيح عندنا أنّه موقوف، وقد أَخطأ من صححه مرفوعًا"! كذا قال! وأَظنّ أن هذا الكلامَ لغيرِه، لقّنه إياه وتبناه هو؛ لأَنّه أَجبن من أَن يتجرّأ على شيخِه الغماري فقد صححه في "كنزِه" (رقم ٧٥٩) ، وصححه من قبله ابن خزيمة وابن حبان والمنذري وغيرهم. انظر المصدر المذكور أَعلاه.
والحقيقة أنّ كتابَه المذكور انّما يصحُّ أَن يقالَ فيه " .. صفة صلاة الشافعيّة"؛ لكثرة موافقتِه لهم ومخالفته لصفة صلاة النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الصحيحة، وبيان ذلك له مجال آخر، وحسبك أن تعلم أنه صرح بأن من سنن الصلاة التلفظ بالنية!!