فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 1053

"لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و (فكّ الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف (١) ، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأْمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكفَّ لسانَك إلّا من خير".

صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٢/ ٤٧) .

[٤ - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته]

[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]

٥ - باب فيمن أَعتقَ شِرْكًا في عبد

١٠١٨ - ١٢١١ - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم (٢) ، وليس على العبد شيء".

(قلت) : حديث ابن عمر في "الصحيح" بمعناه.

صحيح لغيره - "الإرواء" (٥/ ٣٥٧ - ٣٥٩) : ق عن ابن عمر وحده ... نحوه.

[٦ - باب ما جاء في الكتابة]

١٠١٩ - ١٢١٢ - عن ابن عباس، قال:

اشترت عائشة بَرِيرة من الأَنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [فقال:


(١) المنحة الوكوف: الناقة غزيرة اللبن يمنح لبنها للفقير.
(٢) الأصل: "شركهم"! والتصحيح من طبعتي "الإحسان"، و"كبرى النسائي" (٣/ ١٨٥/ ٤٩٦١) ، و"كامل ابن عدي" (٢٦٧ - ٢٦٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت