فهرس الكتاب
الصفحة 451 من 1053
"لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يُضمن، ومن كان مكاتَبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد، أَو على مئة أُوقية فقضاها إِلّا أُوقية؛ فهو عبد".
(١) أَي: لا يجمع اللبن في الضرع، يقال: حفَّل الناقة ونحوها؛ لم يحلبها أَيامًا؛ ليجتمع اللبن في ضرعها. و (اللقحة) : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن.
(٢) قلت: لقد تسرّع محقق الكتاب/ طبعة المؤسسة (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨) ؛ فضعّف هذا الحديث - وغيره كثير - لقلة التحقيق، مع أَنَّه قد أخرج الشواهد لأَطرافه مبسطًا في تعليقه على "الإحسان" (١٠/ ١٦٢ - ١٦٤) مصرحًا بتصحيح بعضِها، وتحسين بعضٍ آخر!!
حجم الخط: