فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1053

[٣٣ - باب صوم المرأة]

٧٩٠ - ٩٥٤ و ٩٥٥ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"لا تصومنَّ امرأة [يومًا] - سوى شهر رمضان - وزوجها شاهد؛ إلّا بإِذنه".

(قلت) : له طريق في عشرة النساء [١٧ - كتاب/ ٣٠ - باب] .

صحيح - "الإرواء" أيضًا، "صحيح أَبي داود" (٢١٢١) : ق - قلت: فليس هو على شرط "الزوائد".

٧٩١ - ٩٥٦ - عن أَبي سعيد الخدري، قال:

جاءت امرأة إِلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! زوجي صفوان بْن المعطِّل يضربني إذا صلّيت، ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلّي صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس؟! قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت؟! فقال:

يا رسول الله! أمَّا قولها: (يضربني إذا صلّيت) ؛ فإنَّها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنهما، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -

"لو كانت سورة واحدة لكفت النَّاس".

قال: وأما قولها: (يفطرني إذا صمت) ؛ فإنها تنطلقُ فتصوم، وأَنا رجل شاب ولا أَصبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ:

"لا تصوم امرأة إلّا بإذن زوجها".

قال: وأما قولها: (لا أُصلّي الصُّبح حتّى تطلع الشّمسُ) ؛ فإنّا أهلُ بيت لا نكاد نستيقظُ حتّى تطلع الشّمس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت