الكتاب: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠ هـ)
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
٧٩٠ - ٩٥٤ و ٩٥٥ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا تصومنَّ امرأة [يومًا] - سوى شهر رمضان - وزوجها شاهد؛ إلّا بإِذنه".
(قلت) : له طريق في عشرة النساء [١٧ - كتاب/ ٣٠ - باب] .
صحيح - "الإرواء" أيضًا، "صحيح أَبي داود" (٢١٢١) : ق - قلت: فليس هو على شرط "الزوائد".
٧٩١ - ٩٥٦ - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
جاءت امرأة إِلى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله! زوجي صفوان بْن المعطِّل يضربني إذا صلّيت، ويفطِّرني إذا صمت، ولا يصلّي صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس؟! قال: وصفوان عنده، فسأله عما قالت؟! فقال:
يا رسول الله! أمَّا قولها: (يضربني إذا صلّيت) ؛ فإنَّها تقرأ بسورتين وقد نهيتها عنهما، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -
"لو كانت سورة واحدة لكفت النَّاس".
قال: وأما قولها: (يفطرني إذا صمت) ؛ فإنها تنطلقُ فتصوم، وأَنا رجل شاب ولا أَصبر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ:
"لا تصوم امرأة إلّا بإذن زوجها".
قال: وأما قولها: (لا أُصلّي الصُّبح حتّى تطلع الشّمسُ) ؛ فإنّا أهلُ بيت لا نكاد نستيقظُ حتّى تطلع الشّمس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: