فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 1053

[١٥ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة]

٩٣٤ - ١١١٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:

أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

صحيح - "المشكاة" (٢٨٢٢/ التحقيق الثاني) ، "أحاديث البيوع".

١٦ - باب بيع الثُّنْيا

٩٣٥ - ١١١٤ - عن جابر، قال:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثُّنْيا (١) ؛ إلّا أن تُعلم.

صحيح - "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني) ، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.

[١٧ - باب بيع الغرر]

٩٣٦ - ١١١٥ - عن ابن عمر، قال:

نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر.

صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣٣ - ١٣٤) ، "أحاديث البيوع".

[١٨ - باب في ماء الفحل]

٩٣٧ - ١١١٦ - عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عَسْبِ الفحل (٢) .


(١) هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد. وقيل: هو أن يباع شيء جزافًا؛ فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قلَّ أو كثر، وتكون الثنيا في المزارعة: أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم، كذا في "النهاية".
(٢) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله.
"أخرجه البخاري في الإجارة عن مسدد بهذا الإسناد؛ فلا يستدرك".
و (عسب الفحل) : ماؤه؛ فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، والمراد: النهي عن الكراء الذي يؤخذ عليه، فإن إعارة الفحل مندوب إليها، انظر: "النهاية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت