الكتاب: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان
المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (ت ١٤٢٠ هـ)
الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية
الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م
عدد الأجزاء: ٢
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
صفقتان في صفقة ربا، وأَمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسباغ الوضوء.
صحيح لغيره - مضى برقم (١٣٧/ ١٦٣) .
٩٣٣ - ١١١٢ - عن ابن مسعود، أنّه قال:
"لا تحلُّ صفقتان في صفقة".
وإِنّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لعنَ آكلَ الرّبا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه.
صحيح - "الإرواء" (١٣٣٦) ، "أحاديث البيوع". ولمسلم منه الشطر الأوّل من الربا وتمامه عنده عن جابر.
= وكذلك فعل الداراني في تعليقه على الحديث هنا (٣/ ٤٤١ - ٤٤٤) ، مع أنه خرّج الحديث في ثلاث صفحات، ثم لم يبين لقرائه هل بقي الحديث على الضعف أم صح بشواهده؟! (١) فسره العلماء - ومنهم النسائي في "سننه" - بأَنَّه: أَن يقول: أَبيعك هذه السلعةَ بمئة درهم نقدًا، وبمئتي درهم نسيئة، وبه فسر - أَيضًا - قوله - صلى الله عليه وسلم - المتقدم: "لا يجوز شرطان في بيع واحد"، وهو قولُ ابن قتيبة وابن الأَثير وغيرهم، وهو بمعنى قول ابن مسعود الآتي: صفقتان في صفقة؛ كما قالَ ابن الأثير، وهو بيع التقسيط الذي ابتلي أكثر الناس به اليوم، وعلته الربا، كما في هذا الحديث والذي بعده، فلا تُصغ إلى من يُعلُّه بجهالة الثمن؛ لأَنه خلاف النص، وخلاف الواقع أَيضًا! وانظر "الإرواء".