فإذا استحلوه فلا تسل عن هَلَكَة العرب، ثَمَّ تظهر الحبشة، فيخربونه خرابًا لا يُعْمَر بعده أَبدًا، وهم الذين يستخرجون كنزه".
"من استطاع منكم أَن لا يموتَ إلّا بالمدينة؛ فليمت بها؛ فإنّه من يمت بها يُشفع له - أو يُشهد له -" (١) .
(١) كذا الأصل و"الإحسان" طبعة بيروت: "يُشْفع له، أَو يُشهد له" بالبناء للمجهول، وذلك جائزٌ في اللُّغةِ إذا كانَ الفاعلُ معلومًا، وهو هنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدليل الأحاديث الأُخرى، منها الّذي قبله، بل في رواية النسائي في "الكبرى" (٢/ ٤٨٨/ ٤٢٨٥) في هذا الحديث بلفظ: "فإني أَشفع له أَوْ أَشهدُ له"، ووقع في "إحسان المؤسسة": "تشفع له أو تشهد له"! كذا دون أي تعليق أو شرح من المعلق! وانظر التعليق على "صحيح الترغيب والترهيب" (١١٩٤) .