كنتُ عند مرْوان بن الحكم فدخل عليه أَبو سعيد الخدري، فقال له مروان: سمعتَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النفخ في الشرابِ؟ فقال أبو
(١) أي: يحضر له منها الماء العذب، وهو الطيِّب الذي لا ملوحة فيه، كذا في "النهاية".
(٢) أي: موضع الكسر منه، وإنما نهى عنه لأنَّه لا يتماسك عليها فم الشارب، وربما انصب الماء على ثوبه وبدنه، وقيل: لأنَّ موضعها لا يناله التنظيف التام إذا غسل الإناء. "النهاية".
قلت: ويمكن أن يقال اليوم: لأنَّه مجمع الجراثيم والمكروبات، فهو من الطب النبوي، والإعجاز العلمي؛ فصلى الله على النَّبيُّ الأمي!