فهرس الكتاب
ثمَّ إذا قامَ من الركعتين؛ رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة (٢) ، ثمَّ يصلي بقية صلاتِه هكذا، حتّى إذا كانَ في السجدة التي فيها التسليم؛ أخرجَ رجليه، وجلس على شقه الأيسر (٣) متوركًا.
= وحديث السجود على الركبتين ضعيف، وهو من حصة الكتاب الآخر "ضعيف الموارد" (رقم ٤٣/ ٤٨٧) ، مع مخالفته لحديث ابن عمر: كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه ... وهو يطابق تمامًا قوله: يهوي إلى الأرض ساجدًا. فلا جرم أنه أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة، وهما مخرجان في "الإرواء" (٢/ ٨٧ - ٨٨) وغيره.
وانظر "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" (ص ١٩٣ - ١٩٥) .
(١) بالخاء المعجمة، أي: يلينها حتى تنثني؛ فيوجهها نحو القبلة، كما قال الخطابي وغيره. ووقع في الأصل بالحاء المهملة! وهو تصحيف غفل عنه الأخ الداراني وصاحبه! والتصويب من "الإحسان" ومصادر التخريج.
(٢) زاد البخاري: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى.
وهذا هو الافتراش، وفي التشهد الذي فيه التسليم: (التوركُ) كما هو تمام الحديث. وبهذا التفصيل قال الإمام أحمد، خلافًا للحنفية والمالكية. انظر "صفة الصلاة" (١٥٦ و ١٨١) .
(٣) الأصل: (الأيمن) ! وهو خطأ فاحش لعله من النساخ، وغفل عنه الداراني وصاحبه كالعادة، والتصويب من طبعتي "الإحسان"، ومصادر التخريج، ومنها البخاري، كما في التعليق الذي قبله.