فهرس الكتاب

الصفحة 477 من 1053

"من أَخذ شبرًا من مال امرئ مسلم [بيمين فاجرة] ؛ فليتبوأ بيتًا من النار".

صحيح - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٤٦) .

١٠٠٤ - ١١٩٠ - عن الأَشعث بن قيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"من حلف على يمين [صبر] (١) ، ليقتطع بها مال امرئٍ مسلم وهو فيها فاجر؛ لقي الله أَجذم".

(قلت) : هو في "الصحيح" غير قوله: "لقي الله أَجذم".

صحيح بلفظ: "لقي الله وهو عليه غضبان" - "الإرواء" (٨/ ٢٦٢ و ٢٦٣) ، "تيسير الانتفاع/ كردوس الثعلبي": ق باللفظ المذكور.

١٠٠٥ - ١١٩١ - عن عبد الله بن أُنيس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"مِن أَكبر الكبائر الإِشراك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والذي نفسي بيده؛ لا يحلف رجل على مثل جناح بعوضة؛ إلّا كانت نكتة (٢) في قلبِه يوم القيامة".

حسن - "التعليق الرَّغيب" (٣/ ٤٦) ، "المشكاة" (٣٧٧٧/ التحقيق الثاني) .

١٠٠٦ - ١١٩٢ - عن جابر بن عبد الله، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" (٥٠٦٥) ، وهي ثابتة في "الصحيحين" أَيضا عند البخاري في "الأيمان" ومسلم في "الإيمان".
ومعنى (صَبْر) : ألزم بها وحبس عليها، وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم، كذا في "النهاية".
(٢) وقعت هذه اللفظة في طبعتي "الاحسان": "كية"!، وهي خطأ، والصواب ما أثبته، وبه يلتئم السياق، ويوافق "سنن الترمذي"، والمصادر الأخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت