فهرس الكتاب
الصفحة 552 من 1053
أَتاه قوم فسألوه عن بيعِ الخمرِ، وشرائِه، والتجارةِ فيه؟ فقال ابن عباس: أَمسلمونَ أَنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنّه لا يصلحُ بيعه، ولا شراؤه، ولا التجارة فيه لمسلم، وإنَّما مثل من فعل ذلك منهم مثل بني إِسرائيل؛ حرمت عليهم الشحوم؛ فلم يأكلوها، فباعوها وأَكلوا أَثمانها.
(١) سيأتي تفسيرها قريبًا.
(٢) هي الطبل؛ كما جاء في بعض الأحاديث، انظر "تحريم آلات الطرب" (ص ٧٨) .
حجم الخط: