فهرس الكتاب
أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فـ [ـأنكر ذلك، و] (٣) نهى عن قتل النساء والصبيان.
"أَو ليس خيارَكم أَولادُ المشركين، ما من مولود يولد إلّا على فطرة الإسلام، حتّى يُعرِب؛ فأَبواه يهودانه، وينصرانه، ويمجّسانه".
(١) كلمة تنبيه للمخاطب، ينبه بها على ما يساق إليه من الكلام. "نهاية".
(٢) الأَصل: "تقاتل"؛ وكذا هو في "مسند أَبي يعلى" (٣/ ١١٦) ، ومن طريقه تلقاه ابن حبان، وكذا وقع في "الإحسان". لكن في طبعة المؤسسة منه (١١/ ١١٢) - وهي أَصحّ من الأُولى- ما أَثبتُّ، وهكذا هو في "المسند" (٣/ ٤٨٨) ، ولعلّه أَرجح، والله أَعلم.
(٣) سقطت من الأصل، واستدركتها من "الإحسان" (رقم ١٣٥) ، ومن مصادر التخريج، ولم يستدركها المعلقون الأربعة!