فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 1709

محمد بن الحسن [1] ، وداود [2] - رحمهما الله -.

وقال مالك [3] ، والشافعي [4] ، وأبو يوسف [5] - رحمهم الله: لا يجوز إقامتها في بلد واحد في موضعين، وقد نقل الأثرم [6] في كتاب العلل عن أحمد - رحمه الله - نحو هذا، فقال: قيل لأبي عبد الله: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في مصر واحد؟ فقال: علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد، وصلى في الجبانة [7] ، ذلك في العيد، فأما جمعتان في مصر واحد، فلا أعلم أحدًا فعله، وجمعة بعد جمعة لا أعرفه.

والدلالة على جواز ذلك: أنها صلاة يجوز أن تجمع في مسجد واحد، فجاز أن تفعل في مسجدين؛ دليله: صلاة العيد، وسائر الصلوات،

(1) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 331) ، والمبسوط (2/ 173) .

(2) ينظر: المحلى (5/ 38 و 39) .

(3) ينظر: المدونة (1/ 151) ، والمعونة (1/ 227) .

(4) ينظر: الأم (2/ 384) ، والحاوي (2/ 447) .

(5) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (1/ 331) ، وبدائع الصنائع (2/ 191) .

(6) ينظر: الأحكام السلطانية ص 103، وشرح الزركشي (2/ 196) .

(7) في الأصل: الجبان.

وفي الكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانة، كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة، وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم، وتعرف بـ: (عَرْزَم) . ينظر: معجم البلدان (4/ 100) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت