عقبة [1] ، عن إسحاق بن يحيى بن [2] الوليد ابن أخي عبادة، عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال:"إن كان واسعًا، فاشتمَلَه، وإن كان عاجزًا، فاتزر به" [3] .
قالوا: فقد جاز له أن يأتزر به، وعندكم: لا يجوز، بل يصلي جالسًا، ويستر منكبيه.
والجواب: أن مهنا عرض هذا الحديث على أحمد - رحمه الله -، فقال: لا أعرفه، مَنْ عبد الرحمن بن المبارك؟ لا أعرفه.
وعلى أنه لو صح، حملناه على صلاة النافلة، وهكذا الجواب عما روى سليمان بن حرب [4] عن حماد بن زيد [5] ،
(1) ابن أبي عياش، الأسدي، مولى آل الزبير، وثقه الإمام أحمد، قال الذهبي: (الثقة الكبير) ، توفي سنة 141 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 114) .
(2) في الأصل: عن، وهو تصحيف، ولا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، روى عنه موسى بن عقبة، ولم يرو عنه غيره، قال البخاري: (إسحاق لم يلق عبادة) ، وقال ابن حجر: (مجهول الحال) ، قتل سنة 131 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (1/ 130) ، والتقريب ص 75.
(3) بنحوه من طريق أخرى أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (361) من حديث جابر - رضي الله عنه -، وبمعناه كذلك مخرج عند مسلم في كتاب: الزهد، باب: حديث جابر الطويل، رقم (3010) .
(4) ابن بجيل الأزدي، أبو أيوب البصري، قال أبو حاتم: (إمام من الأئمة) ، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 224 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (2/ 88) .
(5) ابن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري، قال الإمام أحمد: (حماد من =