فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 1709

عن أيوب [1] ، عن نافع [2] ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه:"إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ، فليأتزر به، ولا يشتمل اشتمالَ اليهود" [3] .

واحتج: بأن المنكبين ليسا [4] بعورة، فلم يجب سترهما.

دليله: الصدر والظهر.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يجب سترهما، وإن لم يكونا عورة، كما وجب في حق الميت، وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة، وإن لم يكن [5] محل الحدث، ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين، وإن لم يجب ستر

= أئمة المسلمين)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 179 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (1/ 480) .

(1) ابن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ، سيد العلماء) ، توفي سنة 131 هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (6/ 15) ، وتهذيب التهذيب (1/ 200) .

(2) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه، مشهور) ، روايته في الكتب الستة، توفي سنة 117 هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (4/ 210) ، والتقريب ص 625.

(3) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (635) ، وسكت عنه، وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة رقم (2905) .

(4) في الأصل: ليس.

(5) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: تكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت