فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 1709

غيرهما، كما وجب غسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر، وإن لم يجب غسل غيرها، مع تساويهما في أن الحدث لم يخرج من واحد منهما.

واحتج: بأن ما لا يجب ستره في صلاة النفل لا يجب في صلاة الفرض.

دليله: ما ذكرنا.

والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يجب ذلك في صلاة النفل، ويجب في صلاة الفرض، وكذلك التوجه إلى القبلة في السفر.

واحتج: بأنه لو كان واجبًا، لوجب أن تبطل الصلاة بتركه لستره العورة.

والجواب: أن قوله في رواية حنبل: لا أرى ذلك مجزيًا عنه، يقتضي: أن الصلاة تبطل بتركه ذلك، وعلى هذا أصحابنا، فعلى [هذا] [1] يسقط السؤال، وقد روى مثنى الأنباري عنه: فيمن صلى وعليه سراويل، وثوبه على إحدى عاتقيه، والأخرى مكشوف [2] ؟ يكره، وقيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم يرَ عليه إعادة [3] .

(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والعبارة تستقيم بالمثبت.

(2) كذا بالأصل، ولعل الأقرب: مكشوفة.

(3) ينظر: المغني (2/ 290) ، وشرح الزركشي (1/ 613) ، وتصحيح الفروع (2/ 38) ، والإنصاف (3/ 216) . =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت