فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 1709

وظاهر هذا: أن الصلاة لا تبطل، فعلى هذا لا يمتنع ذلك [1] واجبًا، فإن لم يكن شرطًا في صحة الصلاة؛ كما قلنا على أصولنا: إن الجماعة واجبة في الصلوات المفروضات، وليست بشرط في صحتها، وكذلك الإحرام؛ فإن الميقات واجب، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وليس ذلك بشرط في صحة الحج، كذلك ها هنا.

واحتج: بأنه ستر لا يجب خارج الصلاة، فلا يجب في الصلاة، أصله: الصدر، والظهر. أنه [2] يبطل بالعورة في الموضع الذي لا يراه أحد، فإنه لا يجب خارج الصلاة، ويجب في الصلاة، وهو إذا صلى في ذلك الموضع، ثم لا يجوز اعتبار خارج الصلاة بالصلاة؛ بدليل: القراءة، وغيرها.

وقد نا علي بن أحمد [3] بإسناده عن جابر - رضي الله عنه: أنه صلى الظهر في

= ومثنى هو: ابن جامع الأنباري، أبو الحسن، كان ورعًا، جليل القدر، كان الإمام أحمد يعرف حقه وقدره، ينظر: طبقات الحنابلة (2/ 410) .

(1) في الأصل إشارة إلى سقط (ط) .

(2) كذا في الأصل، وكأن الكلام مرتبط في الأصل بعضه ببعض، والذي يظهر أن كلمة: (والجواب) ، ساقطة من الأصل، فينتهي الاعتراض عند: (والظهر) ، ويكون السياق: والجواب: أنه يبطل ...

(3) كلمة في الأصل لم تتضح، وعلي لعله: علي بن أحمد بن عمر البغدادي، أبو الحسن الحمامي، قال الخطيب البغدادي: (كتبنا عنه، وكان صادقًا ... فاضلًا) ، توفي سنة 417 هـ. ينظر: تاريخ بغداد (11/ 329) ، وقد مضت =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت