وإن شاء أدخله [الجنة] [1] " [2] . وهذا يدل على أن الوتر لا يجب."
وأيضًا: ما روى أحمد - رحمه الله - في المسند [3] قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، عن أبي بكر بن عمر [4] ، عن سعيد بن يسار [5] ، عن ابن عمر - رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوتر على البعير [6] ، وعند المخالف لا يجوز فعله على الراحلة؛ لكونه واجبًا، فدل على أنه غير واجب.
وروى أبو بكر النجاد قال: نا محمد بن عبد الله [7] قال: نا محمد
(1) ساقطة من الأصل.
(2) أخرجه النسائي في كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات الخمس، رقم (461) ، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس، رقم (1401) ، قال ابن عبد البر: (حديث صحيح ثابت) ، وصححه كذلك ابنُ الملقن، ينظر: التمهيد (23/ 288) ، والبدر المنير (5/ 389) .
(3) رقم (4519) .
(4) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهم -، القرشي العدوي المدني، قال أبو حاتم: (لا بأس به) . ينظر: تهذيب الكمال (33/ 126) .
(5) هو: أبو الحُباب المدني، قال ابن حجر: (ثقة متقن) ، توفي سنة 117 هـ. ينظر: التقريب ص 237.
(6) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، رقم (999) ، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، رقم (700) .
(7) ابن سليمان، أبو جعفر الحضرمي، المعروف بـ (مُطَيْن) ، له مسائل عن =