الوتر ليس بحتم، ولكن سنة سنَّها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [1] .
وروى أيضًا بإسناده عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه: أنه سئل عن الوتر؟ فقال: حسن [2] جميل، قد عمل به رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، [والمسلمون من] [3] بعده، وليس عليكم بواجب [4] .
وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن يحيى بن سعيد [5] : أن رجلًا سأل ابن عمر - رضي الله عنهما - عن الوتر، أواجب هو؟ قال: فقال ابن عمر: قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى إذا كثر عليه، قال: أواجب هو! أواجب هو! [6] .
(1) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، رقم (453 و 454) ، وحسّنه، والنسائي في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: الأمر بالوتر، رقم (1676) ، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: ما جاء في الوتر، رقم (1169) ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
(2) في الأصل: خمس، والتصويب من صحيح ابن خزيمة.
(3) ساقطة من الأصل، ومستدركة من صحيح ابن خزيمة.
(4) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (1068) ، والحاكم في المستدرك، كتاب: الوتر، رقم (1117) ، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه) ، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ذكر بيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس، رقم (4452) .
(5) الذي وقفت عليه: أن الذي يرويه هو نافع؛ كما في مسند الإمام أحمد.
(6) في الأصل: طمس بمقدار كلمتين. =