فهرس الكتاب

الصفحة 774 من 1709

وهذا خاص في الجماعة دون الجمعة؛ لأنه قال:"آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق مع الرجال"، ولو كانت الجمعة، لم يتركها؛ لأنها تفوت، وإنما يجوز هذا في الجماعة؛ لأنه يمكنه إقامتها بنفسه.

ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم -.

روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن علي - رضي الله عنهما: أنه قال:"من سمع النداء فلم يأته، لا تُجاوز صلاتُه رأسَه إلا من عذر" [1] .

وروى بإسناده عن أبي موسى - رضي الله عنه: أنه قال:"من سمع النداء فلم يُجب من غير عذر، فلا صلاة له" [2] .

وروى بإسناده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت:"من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر، فلم يُرِدْ خيرًا، ولم يُرَدْ به" [3] .

= (644) ، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم (651) .

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (3489) ، وابن المنذر في الأوسط (4/ 136) ، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة ص 126.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (3482) ، وابن المنذر في الأوسط (4/ 136) ، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: وجوب الجمعة على من كان خارج المصر، رقم (5589) ، مرفوعًا وموقوفًا، قال في المعرفة (4/ 105) : (والموقوف أصح) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (1917) ، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (3485) ، وصالح ابن الإمام أحمد في مسائله رقم (457) ، وابن المنذر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت