وَفِي أُخرَى قَالَ: هِيَ عِشرُونَ.
رواه البخاري (5043) مختصرًا، ومسلم (822) ، (278) و (279) ، وأبو داود (1396) .
[694] - عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعتُ غَيرَ وَاحِدٍ مِن أَصحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، مِنهُم عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُم إِلَيَّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وَبَعدَ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ.
رواه البخاري (581) ومسلم (826) (286) ، وأبو داود (1276) ، والترمذي (183) ، والنسائي (1/ 276 و 277) ، وابن ماجه (1250) .
[695] - وَعَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ العَصرِ حَتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وَلا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقول ابن مسعود: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا؛ خوفا منه للذي رأى من تبدُّل الأحوال.
(123) ومن باب: الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
قوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس: قد تقدّم من مذهب أبي حنيفة: أنه حمل هذا اللفظ على عمومه